6 أسانيد دستورية للنيابة الإدارية في «حق تأديب الموظفين» 6 أسانيد دستورية للنيابة الإدارية في «حق تأديب الموظفين» كد نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي، أن الدستور أعطى للنيابة سلطة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وتوقيع الجزاءات دون أن تقيدها بشرط أو تحددها بجهة من الجهات.
وكان نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار رجب سليم أكد في أول دليل قانونى لحل مشكلات الخدمة المدنية، بشأن طبيعة القرار التأديبي الذي تصدره النيابة الإدارية قرار إداري مستندا للمادة 197 من الدستور كونها أعطت للنيابة سلطة التحقيق وتوقيع الجزاءات في المخالفات التي تحال إليها من الجهة الإدارية وأن الطعن على قراراتها يكون أمام المحكمة التأديبية.
ورد نادي النيابة بالإسكندرية في بيانه على نائب رئيس المحكمة الدستورية كالتالي:
– أن المادة 197 من الدستور أعطت النيابة الإدارية سلطة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وكذا التي تحال إليها وأعطت لها سلطة توقيع الجزاءات دون أن تقيدها بشرط أو تحددها بجهة ما من الجهات بل جاء النص عاما ومطلقا من غير قيد والعام يظل على عمومه إلى أن يرد نص آخر يخصصه من ذات مرتبته وهى جميعها سلطات مرتبطة بالولاية القضائية للنيابة الإدارية، وهو يفند الادعاء المشار إليه.
– أن المحاكم التأديبية تنظر أيضا الدعاوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية بقرارات الاتهام التي تقدمها إلى المحكمة ذاتها لإقامة الدعوى التأديبية وأن اتخاذ محكمة الطعن معيارا لتحديد طبيعة القرار الذي تنظره المحكمة هو معيار ظاهر الفساد، كما أن الطعن على قرار النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لا يعنى أبدا أنه قرار إداري فلا يوجد نص دستورى أو قانونى لذلك فاختصاص المحاكم التأديبية الاصيل هو نظر الدعاوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية فمن الطبيعى أن تختص ذات المحاكم بنظر الطعون على قرارات النيابة الإدارية التأديبية.
– أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن في قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية مستمد من نص المادة 197 من الدستور وليس المادة 190 من الدستور والخاصة بمجلس الدولة، وهو ما يعني المُغايرة في الطبيعة بين الطعون التأديبية الواردة بالنص الخاص بمجلس الدولة في المادة 190، وبين الطعون التأديبية الواردة بالمادة 197 من الدستور سواء من ناحية تشكيل المحكمة أو الإجراءات أو المُدد المُقررة للطعن وغيرها من الأحكام، إذ إن المُشرع مُنَزَّهْ عن التَّكرار.
– أن العبرة في تحديد طبيعة القرار القضائي من حيث الشكل أن يكون صادرا عن هيئة أو جهة قضائية وهو هنا صادرا عن هيئة قضائية هي النيابة الإدارية وفق المادة 197 من الدستور، ومن حيث الموضوع أن يكون حاسما في موضوع المنازعة وان يوفر ضمانات التقاضى للصادر ضده القرار، وفي ذلك قررت المحكمة العليا أن الأمر الجنائى الذي يصدر من وكيل النائب العام يندرج تحت مفهوم الحكم القضائي وفق مفهوم الدستور، مع ملاحظة أن الأمر الجنائي يسقط بمجرد الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
أوجب الدستور في الطعون في الجزاءات الموقعة من النيابة الإدارية وفي الطعن على الأحكام بشأنها والجزاءات الموقعة في الدعاوى التأديبية أن تٌباشر النيابة الإدارية الطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة كما تٌباشر الدعاوى التأديبية، وذلك بتوحيد الأحكام بين مُباشرة النيابة الإدارية للدعاوى التأديبية وبين مباشرتها للطعن التأديبي بالنص على أن: “تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة” وعدا هذا من الطعون لم يرد به هذا القيد.
– أن المحكمة الدستورية العليا وضعت الضوابط والمعايير التي يمكن من خلالها تحديد طبيعة القرار القضائي وتمييزه عن العمل الإداري في الآتي: (أن ضمانة الفصل إنصافًا في المنازعات على اختلافها وفق نص المادة (67) من الدستور، تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية، أيًا كانت طبيعة موضوعها، جنائيًا كان أو مدنيًا أو كل خصومة تأديبية يكون موضوعها ذنبًا إداريا – إذ إن التحقيق في هذه الخصومات ، وحسمها إنما يتعين إسناده إلى جهة قضاء أو هيئة قضائية، منحها القانون اختصاص الفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها، وأحاط الحكم الصادر فيها بضمانات التقاضي التي يندرج تحتها حق كل خصم في عرض دعواه وطرح أدلتها، والرد على ما يعارضها على ضوء فرص يتكافأ أطرافها فيها جميعًا، ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها وطبيعة النظم المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها عملًا، محددًا للعدالة مفهومًا تقدميًا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة) “القضية رقم 38 لسنة 16 قضائية” دستورية.